إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229269 مشاهدة
نكاح المتعة

ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة، .


قوله: (ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة):
الشروط الفاسدة هي: التي تبطل النكاح، وهي ذاتها شروط باطلة، على خلاف في بعضها، فمن ذلك:
أولاً: نكاح المتعة الذي تفعله الرافضة: وصورته أن يتزوجها مدة شهر أو أسبوع، فإذا انتهت المدة فإنها تنفسخ منه ولا تكون زوجة، وهذا لا يسمى نكاحًا، ولا تسمى هذه زوجة، ولا تدخل في قوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ المؤمنون: 6 ولا ترثه ولا يرثها، فهذا لا يسمى نكاحًا؛ بل الأولى أن يسمى سفاحًا.
والرافضة يستحلونه ويدعون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أباحه، وأن الذي حرمه هو عمر، هكذا زعموا وكذبوا، وبالتتبع لأدلة نكاح المتعة لا نجد أنه أحل إلا في غزوة الفتح، لما كان أغلب الذين فتحوا مكة حديثي عهد بالإسلام فخشي أن يقع منهم سفاح، فأباح لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتعة ثلاثة أيام أو نحوها، ثم بعد ذلك حرمها إلى يوم القيامة هذا هو الصحيح، وأما ما ذكر من تحريمه في خيبر فهو خطأ من الراوي، وإنما الذي حرم في خيبر لحوم الحمر الأهلية . وتفصيل ذلك

واضح.
أما الرافضة فسمعوا أن عمر حرم المتعة- يعني متعة الحج- فظنوا أنه حرم متعة النكاح، وصحيح أن عمر-رضي الله عنه- كان ينهى عن المتعة، أن يتمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج، وذلك لأنه خاف أنهم إذا اعتمروا مع حجهم تعطل البيت فلا يبقى فيه من يعمره فنهاهم وأمرهم أن يعتمروا في سفرة غير سفرة الحج، فهذه هي المتعة التي نهى عنها عمر فأخطئوا الفهم وألصقوا به ما هو بريء منه.
ويمكن أن يكون هناك أدلة فيها أن عمر قد نهى عن المتعة كما في مصنف عبد الرزاق، وفي رواية في صحيح مسلم أنه نهى عن المتعة لكن المعنى أنه نهى عن المتعة مؤكدًا النهي النبوي؛ ذلك لأن هناك رجلا استباحها فحملت منه امرأة، فلما ظهر حملها سأل من هو زوجها، فقيل: إنه نكاح متعة فنهى عن ذلك وعاقبه.
والكلام في هذا طويل، وقد أطالوا في كتبهم من الأدلة التي زعموا أنها تبيح نكاح المتعة وكلها خرافات!!.